ومن مات ولم يكن معه هدي(٢) فليصم عنه وليّه » .
٤٤ ـ ( باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ، لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده ، أو شهراً ثم يصوم السبعة )
[١١٦٤٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع ، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً ثم صام .
[١١٦٤٤] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « والسبعة الأيام يصومها إذا أراد المقام ، صامها بعد أيام التشريق » .
٤٥ ـ ( باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى ، في بدل الهدي ولا غيره )
[١١٦٤٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن صوم أيام التشريق فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس ، وأمّا بمنى فلا » .
[١١٦٤٦] ٢ ـ وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي ، على جمل أورق(١) فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى ، فتخلّل بديل الفساطيط بأعلى صوته : أيّها الناس لا تصوموا هذه
_____________________________
(٢) في المصدر زيادة : يعقبه .
الباب ٤٤
١ ـ المقنع ص ٩٠ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .
الباب ٤٥
١ ـ المقنع ص ٩١ .
٢ ـ المقنع ص ٩٠ .
(١) والأورق من الإِبل : الذي في لونه سواد إلى بياض ومنه جمل أورق ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٦ ) .