مَّعْدُودَاتٍ )(٤) هي أيام التشريق ، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا ، فقال الله : ( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ )(٥) الآية ».
٩ ـ ( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال ، وجواز النفر في أيّ اليومين شاء لمن اتقى )
[١١٧٤٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام ـ يعني بعد يوم النحر ـ وإن أردت [ أن ](١) تتعجل النفر في يومين فذلك لك ، قال الله عزّ وجلّ : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ )(٢) » .
[١١٧٤٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث من يوم النحر ، لم ينفر حتى يصلّي الظهر فيرمي الجمار ، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس ، فإذا غربت بات ، ومن أخّر النفر إلى اليوم الثالث ، فله أن ينفر من أوّل النهار ( إلى آخره متى شاء )(١) بعد أن يصلّي الفجر ، ويرمي الجمار » .
_____________________________
(٤) البقرة ٢ : ٢٠٣ .
(٥) البقرة ٢ : ١٩٨ .
الباب ٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٢ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٢ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .