قال : « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما(١) استيسر من الهدي (٢) شاة فما فوقها » الخبر .
[١١٥٣٠] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « عن أبيه عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : وتجزئه الشاة في المتعة » .
٩ ـ ( باب أنّ أقلّ ما يجزيء في الهدي والأضحية الجذع من الضأن ، والثني من المعز والإِبل ، والتبيع (*) من البقر )
[١١٥٣١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الذي يجزيء في الهدي والضحايا من الإِبل الثني ، ومن البقر المسن ومن العز الثني (١) ، ويجزيء من الضأن الجذع ، ولا يجزىء الجذع من غير الضأن ، وذلك ولأن الجذع من الضأن (٢) يلقح ولا يلقح الجذع من غيره » .
_____________________________
(١) في المصدر : فعليه ما .
(٢) وفيه زيادة : كما قال الله ( تعالى ) .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ .
الباب ٩
(*) التبيع : ولد البقر أول سنة . . ويقال لولد البقر في أول سنة : عجل ثم تبيع ( مجمع البحرين ( تبع ) ج ٤ ص ٣٠٧ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٦ .
(١) الثني : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة ، ومن المعز : هو الذي تم له سنة ( مجمع البحرين ( ثنا ) ج ١ ص ٧٧ ) .
(٢) الجذع من الضأن : ما له سنة تامة ، والأنثى : جذعة كقصبة سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقط ( مجمع البحرين ( جذع ) ج ٤ ص ٣١٠ ) .