[١١٥٣٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني ، وهو الذي تمّت له سنة ويدخل في الثاني ، ومن الضأن الجذع لسنة » .
[١١٥٣٣] ٣ ـ وفي بعض نسخه : « ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعداً ، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهراً فصاعداً ، ومن الإِبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة ، والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأوّل يوم من السنة الرابعة » .
[١١٥٣٤] ٤ ـ الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : روى أبو مخنف ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) خطب يوم الأضحى فكبّر ـ إلى أن قال ـ « ومن ضحّى منكم فليضح بجذع من الضأن ، فلا يجزىء عنه جذع من العز » الخطبة .
[١١٥٣٥] ٥ ـ الصدوق في المقنع : قال والدي رحمه الله في رسالته إليّ : يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزيء من المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزيء من الضأن الجذع لسنة .
_____________________________
٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .
٣ ـ بعض نسخه ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .
٤ ـ مصباح المتهجد ص ٦٠٩ .
٥ ـ المقنع ص ٨٨ .