بمكّة فذبح بها أجزأه عنه » .
[١١٦٠٤] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا تحلق رأسك حتى تذبح ، فإن الله عزّ وجلّ يقول : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )(١) .
وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه في رحله فقد بلغ محلّه ، وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء ، وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكّة وانحر بها وليس عليك شيء ، وقد أجزأت عنك ، وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة ، فان كان جاهلاً فلا شيء عليه .
٣٥ ـ ( باب حكم أكل الإِنسان وإطعامه وإهدائه ، من هديه المندوب والواجب )
[١١٦٠٥] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا )(١) قال : « كلوا ثلاثة أرباعها ، واطعموا ربعها » .
[١١٦٠٦] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما جعل الله تعالى هذا الأضحى ، ليشبع منه مسكينكم من اللحم فاطعموه » .
[١١٦٠٧] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قول
_____________________________
٤ ـ المقنع ٨٩ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
الباب ٣٥
١ ـ ٢ ـ الجعفريات ص ١٧٨ .
(١) الحج ٢٨ : ٢٢ .
٣ ـ الجعفريات ص ١٧٦ .