الأضحيّة ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى » .
٣٩ ـ ( باب أنّ من عدم الهدي ووجد الثمن ، وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجّة ، وإلّا فمن قابل فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيّام الذبح صام )
[١١٦٢٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي ، فخلّف الثمن عند رجل من أهل مكّة يشتري ذلك في ذي الحجّة ويذبح عنك ، فإن مضت ذو الحجّة ولم يشتر لك أخّرها إلى قابل ذي الحجّة ، فإنّها أيام الذبح » .
[١١٦٣٠] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم ، أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر ، فليس عليه إلّا الصوم ».
٤٠ ـ ( باب أنّ من صام بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم ، ولم يجب الذبح بل ، يستحب )
[١١٦٣١] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ، فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه شيء .
_____________________________
الباب ٣٩
١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .
الباب ٤٠
١ ـ المقنع ص ٩١ .