[١١٥٥٤] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص الإِشتراك في الأضحية لمن لم يجده .
[١١٥٥٥] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجزىء البقرة عن خمسة ، وروي عن سبعة ، إذا كانوا من أهل بيت واحد .
وروي : أنها لا تجزىء إلّا عن واحد ، وروي أن شاة تجزىء عن سبعين إذا لم يوجد شيء من الهدي » .
[١١٥٥٦] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس قال : كنّا مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة [ عن سبعة ](١) وفي الجزور [ عن ](٢) عشرة .
[١١٥٥٧] ٦ ـ الصدوق في المقنع : ويجزىء البقرة عن خمسة نفر ، إذا كانوا من أهل بيت .
١٧ ـ ( باب أنّ من اشترى هدياً ثم أراد شراء أسمن منه جاز له ، فإذا اشترى جاز بيع الأول )
[١١٥٥٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم يوجبه » .
_____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٥ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ .
(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ المقنع ص ٨٨ .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٨ .
(١) في المصدر : للمرء أن يبيع الهدي .