ثم قال : وقال أصحابنا : لا يجوز عقد النكاح الدوام على الكتابية ، لقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ) [ ٢ / ٢٢١ ] ولقوله ( لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) [ ٦٠ / ١٠ ].
وأولوا هذه الآية بأن المراد ب ( الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ) : اللاتي أسلمن منهن. والمراد من ( الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ) : اللاتي كن في الأصل مؤمنات ، بأن ولدن على الإسلام ، وذلك لأن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر ، فبين تعالى أن لا حرج في ذلك.
قالوا : ويجوز أيضا أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة ، وملك اليمين (١).
قوله ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) [ ٤ / ٢٣ ] أي ويحرم عليكم المتزوجات من النساء ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) أي إلا الأمة المزوجة بعبده فإن لسيده أن ينتزعها من تحت نكاح زوجها ، واللاتي سبين ، ولهن أزواج في دار الكفر ، هن حلال للغزاة.
قوله ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ ) [ ٤ / ٢٥ ] أي الحرائر العفيفات ، وقد ذكر البحث عن الآية مستوفى في ( طول ).
قوله ( فَإِذا أُحْصِنَ ) [ ٤ / ٢٥ ] على ما لم يسم فاعله أي تزوجن ، وأصل الْإِحْصَانِ : المنع.
وأَحْصَنَ الرجل : إذا تزوج فهو مُحْصِنٌ بالكسر على القياس ، ومُحْصَنٌ بالفتح على غير القياس.
وحَصُنَتِ المرأة بالضم حَصْناً أي عفت فهي حَاصِنٌ.
وحَصَانٌ بالفتح ، والْمُحْصِنُ : من له فرج يغدو عليه ويروح.
قوله ( إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ ) [ ٥٩ / ١٤ ] أي ممنوعة من أن يوصل إليها ، من حَصَّنْتُ القرية إذا بنيت حولها
( تُحْصِنُونَ ) [ ١٢ / ٤٨] أي تحرزون لبذر الزراعة.
قوله ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ )
__________________
(١) الشيخ الطبرسي : مجمع البيان ج ٣ ص ١٦٢. نقله المصنف باختصار وتصرف يسير.