شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
٣٢٨ |
٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة (١) دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله.
٣٢٩ |
٥ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام ان أمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فاشكل علينا لم ندر أتصوم أو تفطر؟ فقال : لا تصوم وضع الله عزوجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال : لا قلت أفتترك ذلك؟ قال : لا لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.
٣٣٠ |
٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال : يصوم أبدا في الحضر والسفر.
فالوجه في هذا الخبر أنه إذا اشترطه على نفسه في حال النذر أن يصوم في السفر
__________________
(١) الجمعة : المراد به هنا الأسبوع.
* ـ ٣٢٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٨.
ـ ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٨ الكافي ج ١ ص ٢٠٢.