يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الولي الآخر؟ فوقع عليهالسلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لأنهما إنما تضمنا قضاء الولي عن الميت الذي يكون عليه دين قضاء شهر رمضان ومن مات في مرضه لم يكن عليه شئ فيحتاج أن يقضى عنه لان الفرض ما وجب عليه ، والوجه فيهما أن يكونا محمولين على من فاته شهر رمضان لمرض أو غيره ثم برء وتمكن من قضائه فلم يقضه ثم مرض ومات يجب على وليه القضاء عنه لأنه وجب عليه القضاء في حال تمكنه ففرط وقد ورد بهذا التفصيل أخبار منها :
٣٥٦ |
٥ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه.
٣٥٧ |
٦ ـ وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم مثله إلا أنه قال : يصوم عنه وليه.
٣٥٨ |
٧ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ، ماتت فيه قال : فلا تقض عنها فان الله لم يجعله عليها قلت فاني أشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.
__________________
ـ ٣٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ص ١٤٣.
ـ ٣٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ١٩٦.
ـ ٣٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ٢٠٦.