٣٦٢ |
٢ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر؟ قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول.
٣٦٣ |
٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ، ثم أدركه شهر رمضان قابل قال : فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح ، فإن تتابع المرض عليه فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا.
٣٦٤ |
٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مرض الرجل بين رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام وهو مد لكل مسكين قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمين والظهار مدا مدا ، فإن صح فيما بين رمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، وإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلك الرمضان.
٣٦٥ |
٥ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح
__________________
ـ ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٣ الكافي ج ١ ص ١٩٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ١٤٢.
ـ ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٣.