شهر رمضان فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدله ، وإن فعله بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين الخبرين لأنه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر على ما قدمناه فيما تقدم جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ، ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال بمثل ذلك ، ويجوز ان نحمل هذه الرواية إذا حقق الوقت والمعنى فيها على الوجوب والأولة على الاستحباب.
٣٩٣ |
٥ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قضى من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.
فهذا الخبر ورد شاذا نادرا ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بفرض الله تعالى فإنه يلزمه ذلك تغليظا وعقوبة فأما من لم يكن كذلك بل يكون معتقدا أن الأفضل إتمامه الا أنه تغلبه الشهوة وتحمله على الافطار فإنه لا يلزمه إلا ما قدمناه.
٣٩٤ |
٦ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن
__________________
ـ ٣٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣٠.
ـ ٣٩٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٣١.