٥١١ |
١٩ ـ فأما ما رواه محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت : لأبي جعفر عليهالسلام ما أفضل ما حج الناس؟ فقال : عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : المتعة (١) قلت فما الذي يلي هذا؟ قال : الافراد والاقران قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : عمرة مفردة فيذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى فلا حج ولا عمرة.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في أن التمتع أفضل على كل حال لان ما تضمن هذا الخبر الوجه فيه من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد ، فأما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو أقام بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت وأحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك :
٥١٢ |
٢٠ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة إني اعتمرت عمرة رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي وأفرد أو أتمتع؟ قال : في كل فضل وكل حسن قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : إن عليا عليهالسلام كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو والله أفضل ثم قال : إن أهل مكة
__________________
(١) توجد زيادة في التهذيب ج ١ ص ٤٥٥ ولم توجد في النسخ التي بأيدينا وهي ( قلت فكيف أتمتع؟ فقال : يأتي فيلبى بالحج فإذا أتى مكة وطاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج.
* ـ ٥١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٥.
ـ ٥١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٧ ذكر الحديث بتفاوت وزيادة في آخره