وكذلك سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله أفضل من غيرها :
٥٢٩ |
٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة الشعيري عن ابن أذينة ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
٥٣٠ |
٤ ـ موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ليس إحرامه بشئ فإن أحب أن يرجع إلى أهله فليرجع فإني لا أرى عليه شيئا وإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم فليجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.
٥٣١ |
٥ ـ عنه عن حنان بن سدير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا (١) فدخلنا على أبي جعفر عليهالسلام فرأى زيادا وقد تسلخ جلده ، فقال : له من أين أحرمت؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بعد من الاحرام فهو أعظم للاجر فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال : لأبي حمزة الثمالي من أين أحرمت؟ فقال من الربذة فقال له ولم؟ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي وعبد الرحيم من أين أحرمتما؟ فقالا : من العقيق فقال : أصبتما الرخصة وأتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك لان الله يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.
٥٣٢ |
٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
__________________
(١) نسخة في ب و ج والمطبوعة ( حاجا ).
* ـ ٥٢٩ ـ ٥٣٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٤. ـ ٥٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١. ـ ٥٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦١ الكافي ج ١ ص ٢٥٤ بتفاوت يسير.