ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الزكاة من الزبيب ، والتمر فقال : في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لان الأصل فيهما سماعة ، ولأنه أيضا تعاطى الفرق بين زكاة التمر والزبيب ، وزكاة الحنطة والشعير ، وقد بينا أنه لا فرق بينهما ولو سلم من ذلك لأمكن حملهما على أحد وجهين ، أحدهما أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ، والثاني أن نحملهما على الخمس الذي يجب في المال بعد إخراج الزكاة يدل على ذلك.
٤٨ |
٩ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سئل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يديه ستون كراما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليهالسلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته.
٤٩ |
١٠ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام لا تجب الصدقة إلا في وسقين والوسق ستون صاعا.
٥٠ |
١١ ـ عنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون في الحب ولا في النخل ولا العنب زكاة حتى يبلغ وسقين والوسق ستون صاعا.
__________________
ـ ٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٢.
ـ ٤٩ ـ ٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣.