هذه الأحاديث وقال : هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك ، فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل (١) صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقوله ولكن لم يلب ، وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد إذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض.
٦٣٥ |
٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال : ليس عليه شئ ما لم يلب.
٦٣٦ |
٦ ـ عنه عن علي عن أبيه وإسماعيل بن مرار عن يونس عن زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل
__________________
(١) الظاهر لم يقولا.
* ـ ٦٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.
ـ ٦٣٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.