٧٦٣ |
٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل أينسك المناسك على غير وضوء؟ فقال : نعم إلا الطواف فإن فيه صلاة.
٧٦٤ |
٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر فقال يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا. توضأ وصلى ركعتين.
٧٦٥ |
٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن علي العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء فقال : يقطع طوافه ولا يعتد به.
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد الطواف فإنا نحملها على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم ، وأنه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف النافلة ، والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ويزيد ذلك بيانا :
٧٦٦ |
٥ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل طاف على غير وضوء فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
٧٦٧ |
٦ ـ عنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير
__________________
ـ ٧٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١ وفيهما الا الطواف بالبيت.
ـ ٧٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٧٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١ الفقيه ص ١٩١.
ـ ٧٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ الكافي ج ١ ص ٢٨١ وهو ذيل حديث فيهما.
ـ ٧٦٦ ـ ٧٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٠.