٨٢٣ |
٥ ـ عنه عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لان ذلك موافق للعامة وأما الخبر الأخير فإنه يجوز أن نحمله على ركعتي طواف النافلة فإن ذلك مكروه في هذين الوقتين على ما يقتضيه أكثر الروايات ، والذي يدل على ذلك.
٨٢٤ |
٦ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن عباس عن حكم بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الطواف بعد العصر فقال : طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب ، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
٨٢٥ |
٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال : سألت الرضا عليهالسلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهماالسلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال : نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت إن هؤلاء يفعلون قال : لستم مثلهم.
٨٢٦ |
٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الذي يطوف بعد الغداة أو بعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : لا.
__________________
ـ ٨٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٦.
ـ ٨٢٤ ـ ٨٢٥ ـ ٨٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨٧.