ابن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى تكون لهما المتعة؟ فقال : ما أدركوا الناس بمنى.
٨٦٣ |
٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين.
٨٦٤ |
٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
٨٦٥ |
٦ ـ عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو (١) قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات عمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع عليهالسلام ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويحرم بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.
٨٦٦ |
٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال : لا بأس.
٨٦٧ |
٨ ـ عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن حماد
__________________
(١) قال الشيخ حسن صاحب المعالم قدسسره محمد بن سر وهو ابن جزك والغلط وقع في اسم أبيه من الناسخين.
* ـ ٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ ٨٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧
ـ ٨٦٦ ـ ٨٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٩٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٧ الفقيه ص ١٨٨.