إلى منى فأما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه ، ومع ذلك إذا لم يتمكن من الرجوع يرد شعره إلى منى ويدفنه هناك ، يدل على ذلك :
١٠١٤ |
٤ ـ ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهماالسلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك قال : فكان أبو عبد الله عليهالسلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول من أخرجه فعليه أن يرده.
١٠١٥ |
٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يحلق رأسه بمكة قال : يرد الشعر إلى منى.
١٠١٦ |
٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ.
١٠١٧ |
٧ ـ فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حسن بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ولم يجعل عليه شيئا.
فالوجه في هذا الخبر أن من لم يفعل ذلك لم يلزمه كفارة غير أن يكون ترك الأفضل.
__________________
ـ ١٠١٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٥.
ـ ١٠١٥ ـ ١٠١٦ ـ ١٠١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٥١٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣.