٨٧ |
٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة؟ قال : لا لعمري لا أجمع على خصلتين الضمان والزكاة.
قال : محمد بن الحسن والضمان إنما يلزم التاجر إذا أتجر فيه نظرا لليتيم وحفظا لماله ومتى كان ناظرا له لم يضمن المال ، يدل على ذلك ما رواه :
٨٨ |
٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز (١) عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيه له أن يعمل به؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له ، فأما الربح ، فإنه يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي لنفسه ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك فإنه يكون الربح لليتيم وهو ضامن للمال ، فإن كان له مال يفي به كان الربح له.
ويستحب أن يجعله بينه وبينه على ما تضمنه الخبر المتقدم والضمان يكون عليه ، يدل على ذلك :
٨٩ |
٧ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به قال فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.
__________________
(١) في هامش المطبوعة ود ( جرير ).
* ـ ٨٧ ـ ٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦.
ـ ٨٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦.