اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس قال : لا كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.
والذي قدمناه من أنه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة أيام أيضا محمول على الاستحباب ، والذي يدل على ذلك :
١١٨٣ |
١٢ ـ ما رواه علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهالسلام في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة ، في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذ دخلتهما ألا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة فقلت : له بعد ذلك بسنتين مشافهة إني كتبت إليك بكذا وأجبت بكذا فقال : نعم فقلت : أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال : مكة والمدينة ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام وقال : بإصبعه ثلاثا.
١١٨٤ |
١٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن التقصير بمكة ، فقال أتم وليس بواجب إلا إني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي.
١١٨٥ |
١٤ ـ وبهذا الاسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال : سألت أبا إبراهيم
__________________
ـ ١١٨٣ ـ ١١٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٦٩ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.
ـ ١١٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٧٠.