أبي عبد الله عليهالسلام أنه سمعه يقول من اخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال وقال ابن عمار : إن أبا عبد الله عليهالسلام قال : لا فطرة على من أخذ من الزكاة.
١٢٧ |
٥ ـ عنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له لمن تحل الفطرة فقال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.
١٢٨ |
٦ ـ وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
١٢٩ |
٧ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال : ليس عليه فطرة.
١٣٠ |
٨ ـ عنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا.
١٣١ |
٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له : على من قبل الزكاة زكاة؟ قال : أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة.
١٣٢ |
١٠ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
__________________
ـ ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ ١٢٩ ـ ١٣٠ ـ ١٣١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩.
ـ ١٣٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٩ الكافي ج ١ ص ٢١١.