ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا.
١٥٢ |
٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
١٥٣ |
٦ ـ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر ابن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد وكتب : ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف.
١٥٤ |
٧ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقة الفطرة فقال : على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر ، أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة أمداد.
١٥٥ |
٨ ـ عنه عن حماد بن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في صدقة الفطرة فقال : تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد.
١٥٦ |
٩ ـ عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح والسلت والعدس
__________________
ـ ١٥٢ ـ ١٥٣ ـ ١٥٤ ـ ١٥٥ ـ ١٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١.