وما عن التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ولا يشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه » (١).
وليس للمخالف إلّا ما حكي عنه من عموم النهي عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاته الكرّ ، وكأنّ مراده به ما توهّمه عن روايات كثيرة :
منها : ما في الكافي عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ـ « أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » (٢).
ومنها : ما في التهذيب في الموثّق عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ » (٣).
ومنها : ما في التهذيب أيضا في الموثّق عن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الدّن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو [ماء] (٤) كامخ أو زيتون؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » ، وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » (٥).
ومنها : ما عن قرب الإسناد والوسائل عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان عيدان أو باطية ، قال عليهالسلام : « إذا غسله لا بأس » (٦).
ومنها : ما في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : « يكفئ الإناء » (٧).
ومنها : ما في الكافي في الموثّق بسماعة بن مهران عن أبي بصير عنهم عليهمالسلام قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٥٨ ، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٥٠.
(٢) الوسائل ١ : ١٥٢ ، ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٣.
(٣) الوسائل ١ : ١٥٣ ، ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٩ ـ التهذيب ١ : ٣٧ / ٩٩.
(٤) هكذا في المصدر.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ـ الوسائل ٣ : ٤٩٤ ، ب ٥١ من أبواب النجاسات ح ١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١.
(٦) الوسائل ٢٥ : ٣٦٩ ، ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٥ ـ قرب الإسناد : ١١٦ ـ مسائل عليّ بن جعفر : ١٥٤ / ٢١٢.
(٧) التهذيب ١ : ٣٩ / ٤٤.