يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » (١).
ومنها : ما في آخر باب تطهير الثياب من التهذيب ـ في الموثّق ـ عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا فيه كيف يغسل؟ ـ إلى أن قال ـ : وعن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال : « إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذرا توضّأ واشرب ، وقال : كلّما يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه ، [وسأل] عن ماء يشرب منه صقر أو باز أو عقاب؟ قال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه : إلّا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه ، ولا تشرب » الحديث (٢).
ومنها : ما في أواخر زيادات باب المياه من التهذيب ، وسأل عمّار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة منسلخة ، فقال : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئا ، وليس عليه شيء ، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثمّ قال : لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة الّتي رآها » (٣).
ومنها : ما في الباب المذكور من التهذيب ـ في الموثّق ـ عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجرّة تسع مائة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضّأ؟ قال عليهالسلام : « لا » (٤).
ومنها : ما في باب مياه التهذيب ـ في الموثّق ـ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس بأس بفضل السنّور أن تتوضّأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٣٠ ، ب ٤ من أبواب الأسآر ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٦٠ ـ الكافي ٣ : ٩ / ٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤.
(٢) الوسائل ١ : ٢٣١ ب ٥ من أبواب الأسآر ح ٤ ـ ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.
(٣) التهذيب ١ : ٤١٨ / ٤١.
(٤) الوسائل ١ : ١٥٣ ، ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٨ ـ التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢٠.