يفرغ على كفّيه؟ قال عليهالسلام : « يهريق من الماء ثلاث حفنات ، فإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه » (١).
ومنها : ما في بابي المياه وتطهير المياه من التهذيب ، وباب القليل يحصل فيه النجاسة ، وعن الكليني أيضا في الكافي ـ في الموثّق ـ عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : « يهريقهما ويتيمّم إن شاء الله » (٢).
ومنها : ما في بابي تطهير المياه وأحكام التيمّم ، من الزيادات من التهذيب ـ في الموثّق ـ عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل ، قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيره ، قال عليهالسلام : « يهريقهما جميعا ويتيمّم » (٣).
وفي هذين الخبرين مضافا إلى موافقتهما للأخبار الاخر في جهة الدلالة ، دلالة اخرى تستفاد من ملاحظة سياق السؤال ، بتقريب ما بيّنّاه في خبر عليّ بن جعفر المتقدّم ، كما يشهد به التأمّل ، بل فيهما دلالة من جهة ثالثة وهو أمره عليهالسلام بالتيمّم ، وظاهر أن ليس ذلك إلّا من جهة نجاسة الماء بوقوع القذر فيه ، ثمّ اشتباه الطاهر بالنجس من باب الشبهة المحصورة الّتي يجب الاجتناب عنها ، كيف ولو لا ذلك لمّا سوّغ العدول من المائيّة إلى التيمّم ، لمكان كونه طهارة اضطراريّة ، واحتمال كون ذلك لأجل التغيّر ـ كما جنح إليه بعض المتأخّرين ـ لا ينشأ منه أثر بعد مراعاة قاعدة ترك الاستفصال ، فتأمّل.
ومنها : ما في الكافي في باب السؤر ـ في الموثّق ـ عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عمّا يشرب منه الحمامة؟ قال : « كلّما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب ، وعن ماء شرب منه باز أو صقر ، أو عقاب؟ فقال : كلّ شيء من الطير
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٥٤ ، ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٨ / ١٠٢.
(٢) الوسائل ١ : ١٥١ ، ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٣ الكافي ٣ : ١٠ / ٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٢.
(٣) الوسائل ١ : ١٥٥ ، ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ١٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢ وفي ١ : ٤٠٧ / ١٢١٨ بسند آخر.