ومنها : ما في باب النزح من التهذيب ، عن عليّ بن حديد عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبد الله في طريق مكّة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليهالسلام دلوا فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أرقه : فاستقى آخر فخرج فيه فأرة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أرقه ، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : صبّه في الإناء ، فصبّه في الإناء » (١).
ومنها : ما في باب المياه من التهذيب ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ فقال : « لا » (٢).
ومنها : ما في الحدائق عن الشهيد في الذكرى ، وعن غيره في غيره ، عن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابته قطرة عن طست فيه وضوء؟ قال : « إن كان من بول أو قذر فليغسل ما أصابه » (٣).
ومنها : ما في المناهل (٤) عن الصدوق مرسلا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا وقع وزغ في إناء فأهرق ذلك الماء ، وإذا وقع فيه كلب أو شرب منه أهرق الماء واغسل الإناء مرّات » (٥)
ومنها : ما في الصحيح ـ في زيادات باب المياه من التهذيب ـ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ـ قال : وما أحسبه إلّا حفص بن البختري ـ قال : قيل لأبي عبد الله عليهالسلام العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : « يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة » (٦).
وفي رواية اخرى صحيحة في الباب المذكور من الكتاب « أنّه يدفن ولا يباع » (٧).
هذا آخر ما وجدناه من مناطيق روايات المسألة وقد عرفت أنّها بحسب المتن على قسمين :
منها : ما هو مشتمل على نفي صلاحية ما لاقاه النجاسة من الماء للتوضّي
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٧٤ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٤ ـ التهذيب ٢٣٩ / ٦٩٣ الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢.
(٢) الوسائل ١ : ٢٢٩ ب ٣ من أبواب الأسآر ح ١ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٨ ـ الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٦.
(٣) الوسائل ١ : ٢١٥ ، ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ١٤ ـ ذكرى الشيعة ١ : ٨٤ ، الحدائق الناضرة ١ : ٢٨٦.
(٤) المناهل ـ كتاب الطهارة ـ الورقة : ١١٣ (المخطوط).
(٥) الفقيه ١ : ٨ / ١٠.
(٦ و ٧) الوسائل ١ : ٢٤٢ و ٢٤٣ ب ١١ من أبواب الأسآر ح ١ و ٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٥ و ١٣٠٦ ـ الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٦ و ٧٧.