أو سنّور أو كلب ، الحديث (١).
وقيل : بإمكان حملها على اشتباه الراوي ، لجواز عدم كون ما رآه عذرة ، وقد توهّم كونه عذرة هذا ، مع ما فيها من عدم صلوحها للمعارضة للأخبار المتواترة المانعة عن الوضوء بمثل ذلك.
ومنها : رواية عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أغتسل في مغتسل يبال فيه ، ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال : « لا بأس به » (٢).
وفيه : منع كون ما وقع في الإناء مرتفعا عن محلّ البول ، إذ الرواية تضمّنت كونه ينزو من الأرض وهي أعمّ ، فيكون السؤال واردا لاستعلام حال الاشتباه ، فأجاب له الإمام عليهالسلام بما وافق أصل الطهارة الجاري في المياه المشتبهة وكون الأرض من الشبهة المحصورة لا يوجب تنجّس ملاقيها كما هو مقرّر في محلّه ، هذا مع عدم صلوحها للمعارضة مع ضعفها بـ « المعلّى » سندا.
ومنها : رواية الأحول قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجيت به؟ قال : « لا بأس به » (٣).
وفيه : ما تقدّم من خروج ماء الاستنجاء عن موضوع المسألة.
ومنها : مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال:سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال : « لا بأس » (٤).
وفيه : منع واضح ، لعدم تعرّض الرواية لذكر ملاقاة النجاسة ، والغسالة أعمّ منها فلا يبقى إلّا الاحتمال وهو المنشأ للسؤال ومثله من مجرى الأصل والجواب مطابق له جدّا.
ومنها : رواية أبي بكّار بن أبي بكر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يضع الكوز الّذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ، ثمّ يدخل الحبّ قال : « يصبّ من الماء ثلاثة أكف ، ثمّ يدلك الكوز » (٥).
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٧٥ ب ٤٠ من أبواب النجاسات ح ٥.
(٢) الوسائل ١ : ٢١٣ ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ٧.
(٣) الوسائل ١ : ٢٢١ ب ١٣ من أبواب الماء المضاف ح ١ ـ الكافي ٣ : ١٣ / ٥ التهذيب ١ : ٨٥ / ٢٢٣.
(٤) التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٦.
(٥) الوسائل ١ : ١٦٤ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ١٧ ـ الكافي ٣ : ١٢ / ٦.