الإمام عليهالسلام قاعدة كلّيّة متضمّنة للتفصيل المذكور ، المبتني على الكراهة وزوالها ، ومع ذلك كلّه فالرواية غير صالحة للمعارضة جزما.
ومنها : رواية دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه سئل عن الغدير ، تبول فيه وتروث ، ويغتسل فيه الجنب؟ فقال : « لا بأس ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير ، وكانت دوابّهم تبول فيه وتروث ، فيغتسلون فيه ويتوضّئون ويشربون » (١).
وفيه : ما لا يخفى من عدم إشعارها بملاقاة النجاسة ، لعدم التعيّن في مرجع ضمير تبول ونحوه ، بل الظاهر كونه مرادا به « الدوابّ » ، كما يرشد إليه تأنيث الضمير وذكر « الدوابّ » في كلام الإمام عليهالسلام عند حكايته الواقعة المفروضة ، ولا ريب أنّ الدوابّ لا تتناول مثل الإنسان ونحوه ممّا ليس بطاهر البول.
ومنها : صحيحة شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : ـ في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء ، وينضح الماء من الأرض فيصير في الإناء ـ « أنّه لا بأس بهذا كلّه » (٢).
وفيه : ما لا يخفى أيضا من عدم إشعاره بنجاسة الأرض ولا الجسد ، ولا ينبغي التمسّك بالإطلاق لوروده مقام إفادة حكم آخر ، وهو عدم مانعيّة ما تقاطر في الإناء من قطرات غسالة الاغتسال عن صحّة الغسل.
ونظيره الكلام في صحيحة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء؟ فقال : « لا بأس (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) » (٣).
ومنها : رواية الوشّاء عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنّه كره سؤر ولد الزناء ، وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك ، وكلّما خالف الإسلام ، وكان أشدّ عنده سؤر الناصب » (٤).
وفيه : أنّ الكراهة في أخبار الأئمّة ـ سلام الله عليهم ـ شائع استعمالها في التحريم ، فلا ينبغي حملها على المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء ، غير أنّه ينبغي حملها على ما يعمّ المعنيين بقرينة السياق الجامع بين ولد الزناء وغيره من الطوائف المذكورة ، مضافا
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ١١٢.
(٢ و ٣) الوسائل ١ : ٢١٢ ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ٦ و ٥ ـ الكافي ٣ : ١٣ / ٦ و ٧.
(٤) الوسائل ١ : ٢٢٩ ب ٣ من أبواب الأسآر ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٩.