ولا بإعادة المعرّف.
وبعبارة اخرى : التعريف اللفظي إنّما يقصد به بيان ما يطلق عليه اللفظ في اصطلاح التخاطب ولو كان مجهولا باعتبار الماهيّة ، وهو ممّا يتأتّى بكلّ ما يوجبه ، بخلاف الحدّ والرسم المقصود بهما بيان أصل الماهيّة وتمييزها عمّا عداها من الماهيّات المردّد فيها ، فلا يتأتّى بما يدلّ على الأفراد ، ولا بلفظ المعرّف أو مرادفه ، وإنّما اقتصروا في المقام على مجرّد التعريف اللفظي بينها ، على أنّ الفقيه لا يتعلّق غرضه في التعاريف إلّا بتحصيل ما هو من موضوع بحثه ؛ لضابطة أنّ الأحكام تدور مدار الموضوعات [العرفيّة وذلك يحصل] (١) بالتعريف اللفظي أيضا ؛ لكون موضوعات الأحكام منوطة بصدق الاسم عرفا أو لغة ، ولذا تراهم يقتصرون في تحصيل الموضوعات اللغويّة على مجرّد ما ذكره أئمّة اللغة ، فالماء الّذي علّق عليه من الأحكام الشرعيّة ـ تكليفيّة ووضعيّة ـ ما لا يعدّ ولا يحصى ما يطلق عليه الاسم على جهة الاستحقاق ، ويصدق عليه اللفظ عرفا على وجه يأبى عن سلبه.
فما علم فيه بذلك فلا إشكال في إجراء الأحكام عليه ، كما أنّ ما علم فيه بخلاف ذلك فلا إشكال في عدم إجراء الأحكام عليه ، بل في إجراء أحكام المضاف عليه.
وأمّا ما اشتبه حاله فيرجع فيه إلى الاصول ، مثل أنّه لو كان ذلك الاشتباه عن حالة سابقة معلومة من الإطلاق والإضافة ، يلحق المشكوك فيه بأحد الأوّلين استصحابا لما كان عليه سابقا ، من غير فرق بين ما لو كان الشكّ ناشيا عن زوال وصف ، أو حدوثه مشابها بما هو من أوصاف الطرف المقابل ، أو مشكوكا حاله.
ولو لم يكن عن حالة سابقة ، فبالنسبة إلى انفعال نفسه بمجرّد الملاقاة أو تطهّره باتّصال الكرّ أو الجاري ما دام الوصف باقيا يحكم بالعدم ، مع تأمّل في الأوّل يأتي وجهه في مباحث المضاف ، كما أنّه بالنسبة إلى رفعه الحدث أو الخبث عن غيره يحكم بالعدم ؛ للأصل في كلّ منهما ، مضافا إلى أنّ الشرط في مشروط بالماء ولو من جهة نذر معلّق عليه ممّا لا يحرز بالشكّ ، فسبيله من هذه الجهة سبيل المضاف ، وإن لم يكن منه بحسب الواقع.
__________________
(١) محي ما بين المعقوفتين من نسخة الأصل ولذا أثبتناه في المتن لاستقامة العبارة.