سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل من الجنابة ، وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الّذي يغتسل منه؟ قال : « نعم ، لا بأس به » (١).
ومنها : ما فيه في الباب المذكور عن بريد بن معاوية ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام اغتسل من الجنابة ، فيقع الماء على الصفاء ، فينزو ، فيقع على الثوب؟ فقال : « لا بأس به » (٢).
ومنها : ما تقدّم في غسالة الحمّام ، من مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب؟ قال : « لا بأس » (٣).
ومنها : ما سبق ذكره في بحث القليل ، في جملة الأخبار المستدلّ بها على عدم الانفعال ، من رواية عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أغتسل في مغتسل يبال فيه ، ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض؟ فقال : « لا بأس به » (٤).
ومنها : ما في التهذيب في باب حكم الجنابة ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أصاب الرجل جنابة ، فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه ، فليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ، ثمّ يغسل فرجه ، إلى أن قال ـ : « فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس » (٥).
وهذه الأخبار هي الّتي توهّم منها المحقّق الخوانساري الدلالة على عدم المنع عن التطهير بماء الغسل ، على فرض كون القطرة أيضا من محلّ النزاع ، وقد عرفت منع هذه الدلالة ، فإنّها غير دالّة على حكم التطهير إثباتا ونفيا كما لا يخفى.
وأمّا الثاني : ففيه خلاف بين أصحابنا على قولين ، بل أقوال إن صحّ عدّ التوقّف قولا في المسألة.
أحدهما : جواز التطهير به وهو الأقوى ، وفاقا للمنتهى (٦) والمختلف (٧) ، والدروس (٨) ، والمدارك (٩) والحدائق (١٠) ، والرياض (١١) ، والمحكيّ عن
__________________
(١ و ٢) الوسائل ١ : ٢١٤ ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ١١ و ١٢ ـ التهذيب ١ : ٨٦ و ٨٧ / ٢٢٦ و ٢٢٩.
(٣ و ٤) الوسائل ١ : ٢١٣ ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ٩ و ٧ ـ الكافي ٣ : ١٥ و ١٤ / ٤ و ٨.
(٥) الوسائل ٢ : ٢٣١ ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٨ ـ التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٤.
(٦) منتهى المطلب ١ : ١٣٣. (٥) مختلف الشيعة ١ : ٢٣٤.
(٨) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢. (٩) مدارك الأحكام ١ : ١٢٧.
(١٠) الحدائق الناضرة ١ : ٤٣٨. (١١) رياض المسائل ١ : ١٧٧.