والخلاف (١) ، والجمل والعقود (٢) ، والنهاية (٣) ، والمراسم (٤) ، والوسيلة (٥) والسرائر (٦) ، والإشارة (٧) ، والنافع (٨) ، والشرائع (٩) ، والمعتبر (١٠) ، والتبصرة (١١) ، والإرشاد (١٢) ، والجامع (١٣) ، واللمعة (١٤) ، والبيان (١٥) ، ومحكيّ أبي الصلاح (١٦) ، والسيوري (١٧) ، وابن فهد (١٨) ، والمحقّق الكركي (١٩) ، وولده (٢٠) ، والشيخ البهائي (٢١) ، والمجمع (٢٢)، والمدارك (٢٣)، والمعالم (٢٤)، بل عن المعتبر ، « ولا ينجّس الجاري بالملاقاة ، وهو مذهب فقهائنا أجمع ، إلى أن قال بعد ذلك :
« ولا الكثير الراكد » (٢٥) ، فعلم أنّه لا فرق بين قليل الجاري وكثيره ، وعن شرح الجمل لابن البرّاج : نقل الإجماع على عدم نجاسة الجاري ، مع التصريح فيه بعدم الفرق بين القليل والكثير (٢٦) ، ونحوه عن الغنية (٢٧) ، وعن ظاهر الخلاف (٢٨) نقله ، ومثله عن حواشي التحرير (٢٩) للمحقّق الثاني ، ومثله عن مصابيح العلّامة الطباطبائي (٣٠) ، وعن الذكرى : « إنّي لم أقف فيه على مخالف ممّن سلف » (٣١) ، أي ممّن تقدّم على العلّامة ، وعن جامع المقاصد : أنّه نسب رأي العلّامة إلى مخالفة مذهب الأصحاب (٣٢).
والثاني : ما عن العلّامة في صريح نهاية الإحكام (٣٣) ، وظاهر القواعد (٣٤) من اشتراط الكرّيّة وانفعال قليله ، وعن ثاني الشهيدين في المسالك (٣٥) إنّه اختاره صريحا ،
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٩٥ ـ المسألة ١٥٢.
(٢) الجمل والعقود : ٥٤. (٣) النهاية ونكتها ١ : ٢٠٠.
(٤) المراسم العلويّة : ٣٧. (٥) الوسيلة : ٦٧. (٦) السرائر ١ : ٦٢. (٧) إشارة السبق : ٨١.
(٨) المختصر النافع : ٤١. (٩) شرائع الإسلام ١ : ١٢. (١٠) المعتبر : ٩. (١١) تبصرة المتعلّمين : ٢٣.
(١٢) إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٥. (١٣) الجامع للشرائع : ٢٠. (١٤) اللمعة الدمشقيّة ١ : ٣١. (١٥) البيان : ٩٨. (١٦) الكافي في الفقه ـ لأبي الصلاح الحلبي ـ (سلسلة الينابيع الفقهيّة ١ : ١٨٢).
(١٧) التنقيح الرائع ١ : ٣٨. (١٨) الموجز الحاوي (لسلسلة الينابيع الفقهيّة ٢٦ : ٤١١).
(١٩) جامع المقاصد ١ : ١١١.
(٢٠ و ٢١ و ٢٩ و ٣٠) حكى عنه السيد مهدي بحر العلوم في مصابيحه ، راجع المصابيح في الفقه ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٥٥. (٢٢) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٥٢.
(٢٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٠. (٢٤) فقه المعالم ١ : ٢٩٨.
(٢٥) المعتبر : ٩. (٢٦) شرح الجمل والعلم : ـ للقاضي ابن برّاج ـ ٥٦.
(٢٧) غنية النزوع : ٤٦. (٢٨) الخلاف ١ : ١٩٥ المسألة ١٥٢.
(٣١) ذكرى الشيعة ١ : ٧٩. (٣٢) جامع المقاصد ١ : ١١١.
(٣٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٢٩. (٣٤) قواعد الأحكام ١ : ١٨٢.
(٣٥) مسالك الافهام ١ : ١٢.