ومنها : الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، المرويّ في الكافي عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شيء فليغسل الّذي أصابه ، فإن ظنّ أنّه أصابه شيء ولم يستيقن ولم ير مكانه ، فلينضحه بالماء ، وإن استيقن أنّه قد أصابه شيء ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كلّه ، فإنّه أحسن » (١) بناء على أنّ النضح المعلّق على ظنّ الإصابة وعدم تيقّنها هو الرشّ ، فلا يكون مجزيا عن الغسل لو كان الظنّ كافيا في تنجّس المحلّ ، وهو محمول عندهم بالاستحباب ، وأمكن كونه تعبّدا على حدّ سائر التعبّديّات الّتي منها غسل موضع النجاسة.
ومنها : خبر عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابه الجنابة فلم يغسله ، هل يصلح النوم فيه؟ قال : « يكره » (٢) ، وسألته عن الرجل يعرق في الثوب ، يعلم أنّ فيه جنابة ، كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل؟ قال : « إذا علم أنّه إذا عرق أصاب جسده من ذلك الجنابة الّتي في الثوب ، فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه ، فليغسل جسده كلّه ، » (٣) فإنّه بمفهومه دالّ على عدم وجوب غسل الجسد مع عدم العلم بإصابة الجسد ، كما أنّه بمنطوقه دالّ على وجوبه مع العلم بالإصابة تفصيلا أو إجمالا.
منها : خبر موسى بن القاسم عن عليّ بن محمّد عليهماالسلام قال : سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباهها ، تطأ العذرة ، ثمّ تطأ الثوب أيغسل؟ قال : « إن كان استبان من أثره شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس » (٤) ومثله مرويّ (٥) عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، ودلالتهما واضحة بعد ملاحظة ما أشرنا إليه في رواية دم الرعاف المتقدّمة.
منها : خبر عبد الله بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل يبول بالليل ، فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال ، ولا يتنشّف؟ قال : « يغسل ما استبان أنّه قد أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه ،
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٢٤ ب ١٦ من أبواب النجاسات ح ٤ ـ الكافي ١ : ٢٥٢ / ٧٢٩.
(٢ و ٣) الوسائل ٣ : ٤٠٤ ب ٧ من أبواب النجاسات ح ٩ و ١٠ ـ مسائل عليّ بن جعفر ١٥٩ / ٢٣٧ و ٢٣٨.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٦٧ ب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٧.
(٥) قرب الأسناد : ٨٩.