ويتنشّف قبل أن يتوضّأ » (١) قال في الوسائل : « المراد بالتنشّف الاستبراء ، وبالوضوء الاستنجاء » ، وجه الاستدلال ما تقدّم في حسنة الحلبي.
ومنها : صحيحة زرارة قال : « قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شيء من المنيّ إلى أن قال : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت ، فلم أر شيئا ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا ، قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال : لا ، ولكنّك تريد أن تذهب الشكّ الّذي وقع في نفسك » (٢).
ومنها : الحسن بإبراهيم بن هاشم أيضا ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال : « إن كان علم إنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ، ثمّ صلّى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فينظر فلم ير شيئا ، أجزأه أن ينضحه بالماء » (٣).
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر ، أنّي اعير الذمّي ثوبي ، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ، ويأكل الخنزير ، فيردّه عليّ فأغسله قبل أن اصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » (٤).
ومنها : رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن سفرة وجدت في طريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « يقوّم ما فيها ، ثمّ يؤكل ، لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن » ، قيل : يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم هي أم مجوس؟ فقال : « هم في سعة حتّى تعلموا » (٥).
__________________
(١ و ٢) الوسائل ٣ : ٤٦٦ ب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ٢ و ١ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٧٥ ب ٤٠ من أبواب النجاسات ح ٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٩.
(٤) الوسائل ٣ : ٥٢١ ب ٧٤ من أبواب النجاسات ح ١ ـ وفيه بدل « سئل ابو عبد الله ع » « سأل أبي أبا عبد الله ع » ـ التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥.
(٥) الوسائل ٣ : ٤٩٣ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ١١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٧.