ومنها : رواية سماعة بن مهران ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن تقليد السيف في الصلاة ، وفيه الغرى (١) والكيمخت؟ فقال : « لا ، ما لم تعلم أنّه ميتة » (٢).
ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة ، إنّ رجلا سأل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه؟ قال : « نعم » ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت؟ قال : « وما الكيمخت »؟ قال : جلود دوابّ ، منه ما يكون ذكيّا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : « ما علمت أنّه ميّت فلا تصلّ فيه » (٣).
ومنها : خبر ابن مسكان عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف الّتي تباع في السوق؟ فقال : « اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه » (٤).
ومنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرّا ، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها؟ قال : « نعم ، ليس عليكم المسألة ، أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، أنّ الدين أوسع من ذلك » (٥).
ومنها : صحيحته الاخرى عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ ، لا يدري أذكيّ هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه ، وهو لا يدري أيصلّي فيه؟ قال : « نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ، ويصنع لي واصلّي ، وليس عليكم المسألة » (٦).
ومنها : ما في التهذيب عن إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال : « عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه » (٧).
__________________
(١) هكذا وجدناه في الوسائل ، ولكن في المجمع : وفي الحديث ذكر الغراء والكيمخت ، والغراء ككتاب شيء يتّخذ من أطراف الجلود ملصق به ، وربّما من السمك والغراء كعصا لغة. انتهى ومن القاموس : الغراء ما طلى به أو لصق به ، أو شيء يستخرج من السمك. (منه).
(٢) الوسائل ٣ : ٤٩٣ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ١٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١١.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٩١ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠.
(٤ و ٥) الوسائل ٣ : ٤٩٠ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٤ و ٣٦٨ / ٩٢٠ و ١٥٢٩.
(٦ و ٧) الوسائل ٣ : ٤٩٢ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٦ و ٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٥.