ومنها : ما عن قرب الأسناد ـ لعبد الله بن جعفر ـ عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « كان أبي عليهالسلام يبعث بالدراهم إلى السوق ، فيشتري بها جبنا ، فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه » (١).
ومنها : ما في الكافي ـ في الصحيح ـ عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الخفاف عندنا في السوق نشتريها ، فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال : « صلّ فيها حتّى يقال لك أنّها ميتة بعينه » (٢).
ومنها : ما فيه أيضا عن الحسن بن الجهم ، قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أعترض السوق فأشتري خفّا ، لا أدري أذكيّ هو أم لا؟ قال : « صلّ فيه » ، قلت : فالنعل ، قال : « مثل ذلك » قلت : إنّي أضيق من هذا ، قال « أترغب عمّا كان أبو الحسن عليهالسلام يفعله » (٣).
ومنها : ما ـ في الصحيح ـ في التهذيب عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابريّة يعملها المجوس ، وهم أخباث وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها واصلّي فيها؟ قال : « نعم » قال معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما اريد فخرج بها إلى الجمعة (٤).
ومنها : ما في التهذيب من خبر المعلّى بن خنيس ، قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا بأس بالصلاة في الثياب الّتي تعملها المجوس والنصارى واليهود » (٥) بناء على أنّ المراد نفي البأس عن الصلاة فيها بلا غسل ، وإلّا فلم يكن أحد يشكّ في عدم البأس مع الغسل.
ومنها : ما في التهذيب ـ في الصحيح ـ عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال : « يرشّ بالماء » (٦) بناء على ما تقدّم من أنّ الرشّ ليس غسلا ليتبع النجاسة الثابتة.
ومنها : رواية أبي عليّ البزّاز عن أبيه ، قال : سألت جعفر بن محمّد عليهماالسلام عن الثوب
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٩٢ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٨ ـ قرب الأسناد : ١١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٨.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٩٣ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٩ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣١.
(٤ ـ ٦) الوسائل ٣ : ٥١٨ ـ ٥٢٠ ب ٧٣ من أبواب النجاسات ح ١ و ٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧ و ١٤٩٦ و ١٤٩٨.