يعمله أهل الكتاب ، اصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال : « لا بأس ، وأن يغسل أحبّ إليّ » (١)
ومنها : خبر أبي جميلة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن ثوب المجوسي ، ألبسه واصلّي فيه؟ قال : « نعم » ، قال : قلت : يشربون الخمر؟ قال : « نعم نحن نشتري الثياب السابريّة فنلبسها ولا نغسلها » (٢).
ومنها : ما في الوسائل عن أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابنا ، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغتسل؟ فكتب إليه في الجواب : « لا بأس بالصلاة فيها » (٣).
ومنها : ما في الاستبصار عن سماعة ، قال : سألته عن أكل الجبن ، وتقليد السيف وفيه الكيمخت والفراء؟ فقال : « لا بأس به ما لم يعلم أنّه ميتة » (٤) إلى غير ذلك من الروايات الجزئيّة الّتي يطّلع عليها المتتبّع في أبواب متفرّقة.
ولا ريب أنّ المستفاد من مجموع تلك الأخبار الدالّة بعضها عموما والبعض الآخر خصوصا امور :
أحدها : أنّ ثبوت الطهارة في مواردها وترتّب أحكامها على تلك الموارد لا يتوقّف على العلم بها.
وثانيها : أنّها كما لا تتوقّف على العلم ، فكذلك لا تتوقّف على قيام أمارة تعبّديّة بها ، من استصحاب ، أو بيّنة ، أو إخبار عدل ، أو ذي يد ونحوها ، فإنّ ذلك يستفاد عن إطلاق الخبر الأوّل والثاني وجملة كثيرة من البواقي ، وأقوى ما يدلّ على ذلك الخبر الثالث عن أمير المؤمنين عليهالسلام في قوله عليهالسلام : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء » ، ضرورة أنّ ما يتردّد بين الماء والبول لا يعلم له بالخصوص حالة سابقة ، ليكون الحكم بالطهارة مستندا إليها استصحابا لها ، وطهارة المحلّ وإن كانت بعد إصابة ذلك إيّاه قابلة للاستصحاب ، غير أنّ
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٥١٨ ب ٧٣ من أبواب النجاسات ح ٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٢.
(٢) الوسائل ٣ : ٥٢٠ ب ٧٣ من أبواب النجاسات ح ٧ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٤.
(٣) الوسائل ٣ : ٥٢٠ ب ٧٣ من أبواب النجاسات ح ٩ ـ الاحتجاج : ٤٨٤.
(٤) الوسائل ٢٤ : ٩٠ ب ٣٨ من أبواب الذبائح ح ١ ـ الاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٢.