المسلم البائع الغير العارف الّذي فرضه السائل ، ولا ينافيه التفصيل كما ذكره في الكتاب المشار إليه قائلا : « بأنّ الأظهر في معنى الخبر أنّه لمّا سأل السائل عن حكم الاشتراء من السوق المذكورة إذا كان البائع مسلما ، وأنّه هل سأل عن ذكاته أم لا؟ أجاب عليهالسلام بالتفصيل بأنّه إن كان في تلك السوق من يبيع من المشركين فعليكم السؤال من ذلك المسلم ، إذ لعلّه أخذه من المشركين ، وإذا رأيتم المسلم يصلّي فيه فلا تسألوا ، لأنّ صلاته فيه دليل على طهارته عنده ، ويفهم من الخبر بمفهوم الشرط أنّه مع عدم من يبيع من المشركين فليس عليكم السؤال » (١) انتهى.
ولكن يبقى الإشكال في هذا الخبر بالنسبة إلى دلالته على وجوب السؤال على فرض بيع المشركين في تلك السوق ، وهو ينافي إطلاق سائر الأخبار المشار إليها النافية لوجوب الفحص والسؤال ، ولعلّه لضعف سنده ـ كما أشار إليه المحقّق الخوانساري ـ لا يصلح تقييدا لتلك الأخبار لما فيها من الصحاح ، وبذلك يضعف التمسّك به على أصل المطلب وهو لزوم قبول قول ذي اليد.
نعم ، يمكن التمسّك عليه ـ مضافا إلى ما مرّ ـ بصحيحة الحلبي المتقدّمة المشتملة على قوله عليهالسلام : « صلّ فيها حتّى يقال لك أنّها ميتة بعينه » (٢) فإنّها بمفهومها يدلّ على عدم جواز الصلاة بعد تحقّق القول المذكور ، ولا نعني من لزوم القبول إلّا هذا ، ولكنّها بإطلاقها تدلّ على لزوم القبول مع هذا القول سواء كان القائل مالكا أو غيره ، عادلا أو غيره ، واحدا أو متعدّدا ، فيشمل البيّنة وأخبار العادل بل الفاسق أيضا ولكن الظاهر أنّه لا قائل بهذا الإطلاق.
مضافا إلى أنّه ينافي ظواهر الأخبار الاخر المشار إليها ، لظهورها في مسألة المالك فيقيّد بها هذا الإطلاق وبالجملة : فالظاهر أنّ المسألة ممّا لا إشكال فيه ، ولم يظهر من الأصحاب مخالف فيها ، وربّما يستظهر الاتّفاق عليه كما أشار إليه صاحب الحدائق قائلا : « وظاهر كلام الأصحاب ـ قدّس الله أرواحهم ـ الاتّفاق على قبول قول
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٥ : ٢٥٣.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٩٠ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٠ ـ وفيه : « صلّ فيه حتّى تعلم أنّه ميّتة بعينه » تقدم في الصفحة ٥١٧ الرقم ٤.