في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة » (١).
ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس ، ولا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه؟ قال : « إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله » (٢) وعن الحميري أنّه رواه أيضا في قرب الإسناد (٣) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه ، عن عليّ بن جعفر.
وحكى عن ابن إدريس أنّه رواه في آخر السرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، قال : سألته وذكر مثله ، إلّا أنّه قال في آخره : « فلا يلبسه ولا يصلّي فيه » (٤).
ومنها : رواية عبد الله بن سنان قال : سئل أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجريّ ويشرب الخمر ، فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله » (٥).
ومنها : صحيحة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليهالسلام أنّه قال : « لا بأس بالصلاة في فرو اليماني ، وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليهما المسلمين فلا بأس » (٦).
والجواب : أمّا عن أوّل الأخبار : بمنع المعارضة ، لما تقدّم ، إذ اعتبار الغلبة هنا ليس من جهة أنّ النجاسة تثبت بها في ظاهر الشرع ، بل لمراعاة ما يرجع إلى البيع صونا له عن الغرر ، أو احتياطا عن إيقاع البيع في غير محلّه ، نظرا إلى أنّه لا يصحّ في الأعيان النجسة الّتي منها الميتة وأجزائها ، كيف ولو لا ذلك ـ بناء على ثبوت النجاسة بالغلبة ـ كان الواجب المنع عن البيع رأسا ، بل وإفساد اشتراء السائل أيضا كما لا يخفى ، فهذه الرواية عند التحقيق توافق روايات الباب ، وفيها دلالة أيضا على اعتبار قول المالك.
وكذا الجواب عن الخبر الثاني : فإنّ فعل المعصوم وإن كان حجّة ، إلّا أنّه هنا مجمل ،
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٦٢ ب ٦١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ و ١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٤.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٩٠ ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦.
(٣) قرب الأسناد : ٩٦.
(٤) السرائر ٣ : ٥٣.
(٥) الوسائل ٣ : ٤٦٨ ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥.
(٦) الوسائل ٤ : ٤٥٦ ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٢.