ورابعها : اعتبار مسمّى الجريان فعلا وإن لم يكن من ميزاب ونحوه ، وهو خيرة كشف اللثام (١) ، ونفي عنه البعد في المدارك (٢).
وخامسها : اشتراط الجريان فعلا من الميزاب خاصّة وهو لظاهر الشيخ (٣).
وسادسها : وأحقّ الأقوال ظاهرا هو المذهب المشهور ، ولم نقف على ذكر مستند إلّا له ولمختار الشيخ ولمشترطي الكثرة.
وينبغي أوّلا استقصاء جميع ما ورد في الباب من الأخبار المرويّة في كتب الأصحاب ، ثمّ النظر في دلالتها ، واستعلام ما يتحصّل من مجموعها ، وهي من الصحاح وغيرها عدّة روايات.
منها : ما في التهذيب ـ في الصحيح ـ عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يمرّ في ماء المطر ، وقد صبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ، فلا بأس » (٤).
ومنها : ما في الوسائل عن التهذيب عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنيف يكون خارجا ، فتمطر السماء فتقطر عليّ القطرة؟ قال : « ليس به بأس » (٥)
ومنها : ما فيه عن الكافي عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله قال : قلت : أمرّ في الطريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ الناس يتوضّئون؟ قال : « ليس به بأس لا يسأل عنه » ، قلت : ويسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر ، وأرى فيه آثار القذر ، فيقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه ، والبيت يتوضأ على سطحه ، فيكفّ (٦) على ثيابنا؟ قال : « لا بذا بأس ، كلّ شيء رآه ماء المطر فقد طهر » (٧).
ومنها : ما فيه عن الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٢٥٩.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٣٦٧.
(٣) التهذيب ١ : ٤١١ ـ المبسوط ١ : ٦.
(٤) الوسائل ١ : ١٤٥ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٧ ـ و ٤١٨ / ١٣٢١.
(٥) الوسائل ١ : ١٤٧ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٨ ـ التهذيب ١ : ٤٢٦ / ١٣٤٨.
(٦) كفّ يكفّ وكفاء وكيفا ، التقاطر من سقف البيت ، كذا استحصلناه من المجمع (منه).
(٧) الوسائل ١ : ١٤٦ ب ٦ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ـ أورد صدره في الحديث ٣ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف الكافي ٣ : ١٣ / ٣.