النجس حينئذ ، فيصدق حينئذ أنّ الماء لا يطهّر.
وهذا أيضا ضعيف لأنّ المراد بالاضمحلال إن كان الانعدام الصرف أو استهلاك الماء في جنب المضاف ـ فمع أنّه ينافي الحسّ ، ويمتنع الانعدام الصرف ـ أنّه خلاف ما فرضه المورد ؛ لأنّه قيّد مورد النقض بماء لم يكن المضاف المتمّم له كرّا موجبا لسلب الإطلاق عنه ، ومعه لا معنى لفرض الانعدام أو الاستهلاك ، لصيرورة الجميع حينئذ مضافا صرفا ، وإن كان المراد ما عدا ذلك فهو ـ مع وجوده ـ إمّا طاهر في ضمن الجميع أو غير طاهر ، والأوّل محقّق للاعتراض ، والثاني خلاف فرض المعترض من كون التتميم بالمضاف مطهّرا.
وقد يناقش في أصل التمسّك بالرواية من حيث إنّها بنفسها معارضة لنفسها ، لمنافاة صدرها لذيلها ، بملاحظة العموم المستفاد من حذف المتعلّق فيها ، فمفادها صدرا وذيلا : « أنّ الماء يطهّر كلّ شيء حتّى نفسه ، ولا يطهّر بشيء حتّى بنفسه » ، وهما عمومان من وجه تعارضا ، فلا بدّ من التصرّف في أحدهما ، بأن يقال : الماء يطهّر كلّ شيء إلّا نفسه ، أو أنّه لا يطهّر بشيء إلّا بنفسه ، ولا ريب أنّ ارتكاب التخصيص في أحد العامّين ليس بأولى من ارتكابه في الآخر ، فيصير سبيل الرواية سبيل ما يطرئه الإجمال ، ومعه يسقط بها الاستدلال.
وفيه : ـ بعد تسليم أنّ حذف المتعلّق ممّا يفيد العموم ـ أنّه إنّما يفيده في موضع يليق به وليس المقام منه ، فإنّ الرواية بقرينة ما فيها من الجمع بين السلب والإيجاب واردة مورد الإهمال ، ومراد منها أداء المطلب على طريق الإجمال ، فقرينة المقام قائمة بعدم اعتبار العموم في كلّ من الجانبين ، وشاهدة باعتبار جزئيّة فيها إمّا في الإيجاب أو في السلب ، فلا تعارض فيها بين صدرها وذيلها ، حيث لا ظهور لها بالنسبة إلى أحد العمومين.
غاية الأمر أنّ ما اعتبر فيه الجزئيّة غير متعيّن ، وهو غير قادح فيما هو الغرض الأصلي هنا من الاستدلال بها ، وهو إثبات مطهّريّة الماء في الجملة ، لكن بالنسبة إلى ما يقبل التطهير لا بالنسبة إلى أفراد الماء ، حتّى ينافي ما تقدّم من عنوان المسألة ، حيث اعتبرناه على طريق الإيجاب الكلّي بالنسبة إلى المياه ؛ ضرورة أنّ هذا الغرض يتأتّى بكلّ من الاحتمالين إن أحرزنا العموم فيها بالنسبة إلى الماء ، ولو بقي عندك مناقشة في