والحلّي (١) ، وابن الزهرة في الغنية (٢) ، والعلّامة (٣) والشهيد (٤) في قواعديهما ، والفاضل المقداد في التنقيح ، (٥) انقلاب الأصل.
بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه قائلا ـ في الاستدلال على عدم جواز بيع الأعيان النجسة ـ : « بأنّها ممّا لا يجوز الانتفاع بها ، وكلّ ما لا يجوز الانتفاع بها لا يجوز بيعها » ، فقال : « أمّا الصغرى : فبالإجماع المعتضد بفتاوي الأصحاب من القدماء وأكثر المتأخّرين » (٦) ، وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد (٧) أيضا عليه الإجماع ، ونحوه محكيّ عن الشيخ في المبسوط (٨) ، وعن المحقّق الأردبيلي (٩) المصير إلى الثاني ، وقبله المحقّق في المعتبر قائلا : « الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقا ، ولا في الأكل والشرب إلّا عند الضرورة ، وأطلق الشيخ رحمهالله المنع من استعماله إلّا عند الضرورة.
لنا : أنّ مقتضى الدليل جواز الاستعمال ، ترك العمل به فيما ذكرنا بالاتّفاق والنقل وبقي الباقي على الأصل » (١٠) انتهى.
ونسب اختياره إلى الشيخ جعفر (١١) من متأخّري متأخّرينا ، بل هو ظاهر كلّ من اقتصر في المنع على ذكر الشرب فقط أو مع الأكل كما عرفت.
ومن مشايخنا (١٢) من وافق الأوّلين ، ومنهم (١٣) من اختار الثاني وهو الأقوى ، إذ ليس للأوّل إلّا وجوه واضحة الدفع والعمدة منها أمران :
أحدهما : الإجماعات المشار إليها المعتضدة بفتوى الشيخ في النهاية ، المنزّلة منزلة
__________________
(١) السرائر ١ : ٨٨.
(٢) غنية النزوع : ٤٦ قال : « لأنّه يقتضي تحريم استعمال الماء المخالط للنجاسة مطلقا ... ».
(٣) قواعد الأحكام ١ : ١٨٩.
(٤) قواعد الأحكام والفوائد ٢ : ٨٥ ، القاعدة ١٧٥ حيث قال : « النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية ... » ولم نعثر على غير ذلك من العبارة الّتي تدلّ على المطلوب.
(٥) التنقيح الرائع ٢ : ٥.
(٦) التنقيح الرائع ٢ : ٥ وفي النسخة الّتي عندنا هكذا : « وأمّا الصغرى : فإجماعيّة ».
(٧) لم نعثر عليه.
(٨) المبسوط ١ : ٨.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨١.
(١٠) المعتبر : ١١.
(١١) لم نعرف الناسب.
(١٢) جواهر الكلام ١ : ٥٣٤.
(١٣) كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري رحمهالله ـ ١ : ٢٧٥.