به ؛ وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك في بحث زوال التغيّر بنفسه عن الكرّ المتغيّر.
وفي معنى الصحيحة المذكورة صحيحة أبي اسامة الشحّام الواردة في التهذيبين عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الفأرة والسنّور والدجاجة والكلب والطير؟ قال : « فإذا لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح » (١) ، وموثّقة سماعة الواردة فيهما عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الفأرة تقع في البئر أو الطير؟ قال : « إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ـ إلى أن قال ـ : وإن أنتن حتّى توجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء » (٢).
وصحيحة أبي بصير ـ المرويّة في الكافي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّا يقع في الآبار؟ ، فقال : « أمّا الفأرة وأشباهها فتنزع منها سبع دلاء إلّا أن يتغيّر الماء فينزح حتّى تطيب » (٣).
ورواية زرارة ـ المرويّة في التهذيبين وإن كانت غير نقيّة السند ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال : « الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب » (٤).
وأمّا ما يتوهّم من منافاة صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب ، وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر » (٥) لتلك الأخبار حتّى عن الشيخ الاستناد إليها على نزح الجميع.
ففيه : منع واضح ، ضرورة أنّ قوله : « نزحت البئر » قضيّة كما تحتمل تقييدها بالجميع كذا تحتمل التقييد بالبعض الّذي يزول معه التغيّر ، ولا ريب أنّ الأوّل ليس بأولى من الثاني ، فهي في الحقيقة قضيّة مجملة تبيّنها الأخبار المذكورة ومعه لا يعقل التعارض.
نعم ، في بعض الروايات كرواية منهال بن عمرو المرويّة في التهذيب ، وصحيحة
__________________
(١ و ٢) الوسائل ١ : ١٨٤ و ١٨٣ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧ و ٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٧ و ٢٣٦ / ٦٨٤ و ٦٨١ ـ الاستبصار ١ : ٣٧ و ٣٦ / ١٠٢ و ٩٨.
(٣) الوسائل ١ : ١٨٥ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ١١ ـ الكافي ٣ : ٦ / ٦.
(٤) الوسائل ١ : ١٧٩ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٧ ـ الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦.
(٥) الوسائل ١ : ١٧٣ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٠ ـ التهذيب ١ : ٢٣٢ / ٦٧٠ ـ الاستبصار ١ : ٣٠ / ٨٠.