وغيره ، قصر المقدّر عمّا يزول به التغيّر أو ساواه أو زاد عليه ؛ ومستنده إطلاق ما تقدّم من الأخبار المستدلّ بها على المختار.
ويشكل ذلك في صورة زوال التغيّر قبل استيفاء المقدّر فيما له مقدّر ، فإنّ الاكتفاء به مطلقا ترك للعمل بأخبار المقدّرات.
وكونه من باب تخصيص تلك الأخبار بغير صورة التغيّر ، يدفعه : المعارضة بإمكان ذلك في الأخبار المذكورة بحملها على غير ما له مقدّر نظرا إلى أنّ النسبة بين النوعين عموم من وجه ، ولا ريب أنّ مورد الاجتماع وهو التغيّر الحاصل بذي التقدير قابل لأن يخرج عن كلّ منهما ، فإخراجه عن أحدهما ليس بأولى من إخراجه عن الآخر.
وما عساه أن يتوهّم من أنّ تخصيص أخبار المقدّرات بإخراج مورد الاجتماع عنها مطلقا عمل بما في سوى صحيحة ابن بزيع من أخبار زوال التغيّر من الانتقال عن إيجاب نزح المقدّر إلى إيجاب نزح المزيل للتغيّر المفروض عروضه ، نظرا إلى قضاء ذلك بكون إيجاب نزح المقدّر مشروطا بعدم التغيّر ، وأمّا معه فالمتّبع إزالة التغيّر مطلقا ، ثمّ هذا التفصيل المقتضي للاشتراط المذكور ينهض قرينة على تقييد الأخبار المطلقة من المقدّرات الغير المشتملة على التفصيل المذكور.
يدفعه : منع ابتناء هذا التفصيل على إرادة الاشتراط ، وإنّما هو لبيان عدم كفاية نزح المقدّر الوارد تقديره في الأخبار المفصّلة في تحقّق موضوع زوال التغيّر ، ضرورة عدم زواله بالخمس والسبع بل العشرين أيضا في الغالب ، والاكتفاء بنزح ذلك مع بقاء التغيّر ممّا لا معنى له ، لا أنّه يفيد تقييد اعتبار نزح المقدّر بغير صورة التغيّر كما هو مفاد التوهّم المذكور.
مع أنّ هذا كلّه مبنيّ على تعارض هذين النوعين من الأخبار الّذي هو ضروري المنع في المقام ، لمكان كونهما مثبتين متوافقين في المدلول فيمكن العمل بهما معا في كلّ من مادّتي الافتراق والاجتماع ، كما في قولك : « أكرم العلماء » « وأكرم الشعراء » ، فلا سقوط في شيء من العامّين في شيء من الأحوال الثلاث الجارية في كلّ منهما من النقصان والمساواة والزيادة الّتي يشملها العموم الإطلاقي ، غاية الأمر أنّ ذلك يقضي بلزوم نزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغيّر واستيفاء المقدّر عملا بهما معا في جميع