المقدّرات ، فيجري في تلك الجهة حينئذ جميع ما تقدّم في الجهة الاولى.
فالأقرب حينئذ كفاية نزح المسمّى المستتبع للتجدّد من المادّة ، والأحوط نزح المقدار الّذي كان يزول معه التغيّر إن أمكن العلم به وإلّا اعتبر نزح الجميع ، لكنّ المنقول في ذلك عن الأصحاب قولان :
أحدهما : ما عن العلّامة في التذكرة (١) من إطلاق القول بنزح الجميع ، وعن ولده فخر المحقّقين (٢) أنّه صحّحه ، وعن الذكرى (٣) أنّه قوّاه ، وعن بعض المتأخّرين (٤) أيضا موافقتهم على ذلك.
وثانيهما : ما عن ثاني الشهيدين (٥) ، وصاحب المعالم (٦) وظاهر البيان (٧) من الاكتفاء بمزيل التغيّر على تقديره.
وعن الأوّلين الاحتجاج بأنّه : ماء محكوم بنجاسته وقد تعذّر ضابط تطهّره ، فيتوقّف الحكم بالطهارة على نزح الجميع.
واجيب عنه : بمنع إطلاق دعوى التعذّر ، فإنّه يمكن في كثير من الصور أن يعلم المقدار الّذي يزول معه التغيّر تقريبا ، نعم لو فرض عدم العلم في بعض الصور توقّف الحكم بالطهارة حينئذ على نزح الجميع ، إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهّر إلّا به.
واحتجّ على القول الثاني بأنّه : إذا اكتفى بنزح ذلك المقدّر من الماء للتطهير مع وجود التغيّر فلئن يكتفى به مع ذهابه طريق الأولويّة ، والأقرب هو ما ذكرنا وإن كان الأحوط هو التفصيل كما عرفت ، هذا.
وهل يطهّر البئر حينئذ على هذا القول بسائر المطهّرات الجارية في سائر المياه أو لا تطهّر إلّا بالنزح؟
والظاهر أنّ فيه خلافا وإن لم يصرّح به هنا بالخصوص ، بناء على كونه من أفراد
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٠.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٢١ ، ٢٢.
(٣) ذكرى الشيعة ١ : ٨٩.
(٤) حكاه عنهم في فقه المعالم ١ : ٢٦٩.
(٥) حكاه عنه في فقه المعالم ١ : ٢٦٩ بقوله : « ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو الاكتفاء بما يزول به التغيّر ـ لو كان ـ قولان ـ إلى أن قال ـ : « والأقرب الثاني وهو الظاهر من كلام الشهيد رحمهالله في البيان ، واختيار والدي رحمهالله ».
(٦) فقه المعالم ١ : ٢٦٩.
(٧) البيان : ٩٩.