غلب كثرة الماء فهو طاهر » (١).
ومنها : ما في زيادات التهذيب عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض يبال فيها ، « قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » (٢).
ومنها : ما في نوادر الكافي في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا تتوضّأ منه » (٣) بناء على أنّ المراد باستبانة الدم في الماء استبانة أثره ، ولا يكون إلّا باللون فتأمّل.
والظاهر أنّه ممّا لا مدخل له في المقام بعد ملاحظة أنّ السؤال وقع عن كون إصابة الدم الإناء صالحا للحكم بتنجّس الماء وعدمه ، فأجابه الإمام عليهالسلام بأنّ المعيار في ذلك تبيّن الدم في الإناء ، أي الماء الّذي فيه ، بمعنى العلم بوقوعه فيه ومجرّد العلم بإصابته الإناء غير كاف لكونه أعمّ ، فلعلّه لم يتعدّ عن خارج الإناء إلى داخله ، والّذي يرشد إليه وقوع السؤال بعد ذلك عن صورة العلم بوقوع الدم في الإناء ، فقال : « وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا » (٤) ، ومن هنا ضعف ما فهمه الشيخ عن تلك الرواية من عدم انفعال القليل بما لا يدركه الطرف من الدم.
وأمّا ما عدا ذلك فالكلّ صريح في الدلالة على المطلب ، وما فيها من التكاثر والتظافر إن لم يفد العلم بالصدق فلا أقلّ من إفادته الوثوق ، مضافا إلى أنّ فيها ما هو صحيح ـ على الصحيح ـ كما أشرنا إليه ، ومنه رواية علاء بن الفضيل (٥) ورميها بالضعف ـ كما صنعه المحقّق الخوانساري (٦) على ما عرفت سابقا ـ من جهة اشتمال سندها
__________________
ـ عن قوله : « فتوضّأ منه » وظنّي أنّه سهو من قلم الناسخ وإلّا كان الشرط المتقدّم ناقصا (منه).
(١) الوسائل ١ : ١٦١ ، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ١١ ـ مع اختلاف يسير ـ بصائر الدرجات : ٢٥٨ / ١٣.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٥ / ٣٠.
(٣ و ٥) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ـ التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩ ـ الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧ الوسائل ١ : ١٥٠ ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٥) الوسائل ١ : ١٣٩ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ـ التهذيب ١ : ٤١٥ / ١٣١١ ـ الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٣.
(٦) مشارق الشموس : ٢٠٣.