في الروضة (١) ، وعن المسالك (٢) ، والمهذّب (٣) ، وشرح الفاضل (٤) ، بل عن السرائر (٥) ، والتحرير (٦) ، ونهاية الإحكام (٧) ، أيضا.
وفي المنتهى التصريح به (٨) ، وعن المعالم (٩) ، وشرح المفاتيح (١٠) ، والذخيرة (١١) ، « أنّه ظاهر الأصحاب ».
وفي شرح الدروس للخوانساري : « أنّ المتقدّمين حتّى ابن إدريس القائل بالفرق بين موت المسلم والكافر لم يفرّقوا بينهما في البول ، لتناول العموم لهما ، واحتمل بعض المتأخّرين الفرق لأنّ لنجاسة الكفر تأثيرا ، ولهذا لو وقع في البئر ماء متنجّس بملاقاة بدن الكافر لوجب له النزح ، فكيف يكتفي للبول مع ملاقاته لبدنه بأربعين ، والحكم إنّما هو منوط بنجاسة البول لا بنجاسة الكفر ، وقال : وهذا وارد في سائر فضلاته كعذرته وبوله ، ومثله دم نجس العين » (١٢) انتهى.
وأنت خبير بوهن هذا الكلام وفساد ذلك الاستنباط ، فإنّ أقصى ما ثبت بالدليل من نجاسة الكافر إنّما هو نجاسة ظواهر بدنه لا بواطنه ، ولا سيّما عروقه ومجاري فضلاته ، والبول وما أشبهه إنّما يخرج من الباطن من دون لصوقه لظاهر البدن كما لا يخفى ، ولو فرض الكلام فيما لو لاصق ظاهر البدن اتّفاقا ـ فمع أنّه خارج عن مفروض المسألة ـ يتّجه المنع إلى اقتضاء ذلك تأثيرا من حيث ابتنائه على قبول النجس أو المتنجّس للنجاسة ثانيا ، وهو موضع منع ، خصوصا في النجس بالأصل كالبول والدم وغيرهما من الفضلات ، وقياس ما نحن فيه على الماء المتنجّس بملاقاة بدن الكافر باطل لوضوح الفرق بين المقامين.
ومن هنا يظهر الفرق بين مسألتنا هذه وما تقدّم من مسألة الموت الّذي صرنا فيه
__________________
(١) الروضة البهيّة ١ : ٣٨.
(٢) مسالك الأفهام ١ : ١٧.
(٣) المهذّب ١ : ٢٢.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٣٣.
(٥) السرائر ١ : ٧٨.
(٦) تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.
(٧) نهاية الإحكام ١ : ٢٥٩.
(٨) منتهى المطلب ١ : ٨٦.
(٩) فقه المعالم ١ : ٢٠٩.
(١٠) مصابيح الظلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ٥٢٦ وفيه : « ونسب إلى الأكثر عدم الفرق بين المؤمن والكافر لعموم اللفظ ».
(١١) ذخيرة المعاد : ١٣٣. (١٢) مشارق الشموس : ٢٣٠.