الغنية (١) ، المنصوص عليه فيما تقدّم في العذرة الذائبة من رواية أبي بصير (٢) المنجبر ضعفها بالعمل ، وباقي الأحكام والفروع الجارية فيها كما تقدّم ثمّة ، فراجع واستعلم.
وثانيهما : الدم القليل ، المقابل لكثيره المتقدّم ذكره والبحث عنه مفصّلا مقرونا بما يستعلم منه حال القليل أيضا.
ومجمل القول فيه على وجه الإعادة : أنّ الحكم المذكور له مشهور منقول عليه الشهرة كما عن جماعة ، بل الإجماع كما عن الغنية (٣) ، وحدّدوه : بدم الدجاجة والرعاف اليسير ، وقد تقدّم بعض الكلام فيه مع المناقشة في التحديد بما ذكر على وجه يكون ضابطا كلّيّا.
وأمّا تعيين العدد المذكور فممّا لا نصّ فيه أصلا ، والعمدة من مستنده ما تقدّم من صحيحة عليّ بن جعفر (٤) في رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر ، القائلة : « بأنّه ينزح منها دلاء يسيرة » ، وفي رجل يرعف فيها الآمرة بنزح دلاء يسيرة أيضا.
وهذه كغيرها ممّا استفاض في باب الدم من الروايات المتقدّم إلى جملة منها الإشارة غير قاضية بالعدد المذكور ، فإنّ « الدلاء » تشمل ما زاد عليها وما نقص منها ، ولا يعطيها التقييد باليسيرة في جملة منها ظهورا في ذلك.
فما قد يوجّه به من أنّ « الدلاء » وإن كان جمع كثرة إلّا أنّ تقييده هنا بلفظ « اليسيرة » الّذي يؤدّي مؤدّى القلّة قرينة على إرادة القلّة منه هنا ليس بسديد ، وما قد عرفته عن الشيخ (٥) في تقريب الاستدلال بها من « أنّ أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن يؤخذ به ، إذ لا دليل على ما دونه » ، فقد سمعت المناقشة فيه من جهات عديدة فراجع وتأمّل ، ألا ترى أنّ المعتبر اعترض عليه : « بأنّا لا نسلّم أنّه إذا جرّد عن الإضافة كانت حاله كذا ، فإنّه لا يعلم من قوله : « عندي دراهم » أنّه لم يخبر عن زيادة عن عشرة ، فإنّ دعوى ذلك باطلة » (٦).
وأمّا ما ذكره المنتهى في دفعه : « بأنّ الإضافة هنا وإن جرّدت لفظا ، لكنّها مقدّرة ،
__________________
(١ و ٣) غنية النزوع : ٤٩.
(٢) الوسائل ١ : ١٩١ ب ٢٠ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٤) الوسائل ١ : ١٩٣ ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٨.
(٥) التهذيب ١ : ٢٤٥ ذيل الحديث ٧٠٥.
(٦) المعتبر : ١٦.