كما اختاره في المعتبر (١) ، لصحيحة أبي اسامة المتقدّمة ، وعليه يحمل إطلاق لفظ « الدلاء » في صحيحتي زرارة وعليّ بن يقطين » (٢) انتهى.
والخطب في ذلك أيضا سهل لقصور عمل واحد أو اثنين عن دفع ما عرضها من الوهن بسبب إعراض الأكثر.
وثانيها : وقوع الكلب المستتبع لخروجه حيّا ، فإنّ وجوب السبع فيه ممّا ذهب إليه أكثر الأصحاب كما في شرح الدروس (٣) ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٤) كما في المنتهى (٥) ، وعلى المشهور كما عن الذكرى (٦) ، خلافا لابن إدريس الذاهب فيه إلى نزح أربعين كما في موته (٧) ، ولصاحب المدارك (٨) الّذي يظهر منه الميل إلى الاكتفاء بمسمّى الدلاء حملا للسبع والخمس الواردين في الأخبار على الاستحباب.
ومستند المشهور صحيحة عبد الله بن المغيرة ـ كما في نسخة الاستبصار ـ وأبي مريم ـ كما عن نسخة التهذيب ـ قال : حدّثنا جعفر ، قال : كان أبو جعفر عليهالسلام : « يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت » ، وقال [أبو] جعفر : « إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء » (٩).
ولمّا كان صدرها ينافي ما تقدّم في موته من نزح أربعين لظهوره في نزح الجميع فتصدّى الشيخ في الاستبصار (١٠) وغيره بحمله على صورة التغيّر ، مع جواز ابتنائه على الاستحباب كما احتمله بعضهم ، كما يحمل على أحدهما ما في خبر عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير؟ قال : « تنزف كلّها » (١١)
__________________
(١) المعتبر : ١٧. (٢) مدارك الأحكام ١ : ٨٥.
(٣) مشارق الشموس : ٢٣٤.
(٤) المبسوط ١ : ١١.
(٥) منتهى المطلب ١ : ٩٠. (٦) ذكرى الشيعة ١ : ٩٦.
(٧) السرائر ١ : ٧٦.
(٨) مدارك الأحكام ١ : ٩٢.
(٩) الوسائل ١ : ١٨٢ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٧ ـ الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ ولا يخفى أنّ لفظة (أبو) لم ترد في الأصل ، ولكنّها موجودة في نسخة صاحب الوسائل رحمهالله وكتب مصنّفه عليها علامة « نسخة » ، كما في ذيل الوسائل المطبوعة باهتمام مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث.
(١٠) الاستبصار ١ : ٣٨ ذيل الحديث ١٠٢.
(١١) الوسائل ١ : ١٨٤ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٨ ـ التهذيب ١ : ٢٤٢ / ٦٩٩ ـ الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤.